السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

37

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ ، وبعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس ، فالظاهر صحّة وضوئه ؛ لقاعدة الفراغ ( 1 ) . نعم لو علم أنّه كان حين التوضّؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل

--> ( أ ) الوسائل : باب 42 من أبواب الوضوء ، ح 6 .